الشيخ محمدعلي الإجتهادي
7
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
المحذورين واما الأصول الشرعية كالامارات المعتبرة كلها تدخل في القطع . وانّما عمّمنا متعلّق القطع لعدم اختصاص احكامه بما إذا كان متعلّقا بالاحكام الواقعية اى ولأجل عدم اختصاص الأحكام الآتية للقطع من المنجزية في صورة الإصابة والعذرية عند الخطاء وعدم الإصابة وحكم العقل بوجوب المتابعة بما إذا تعلق بالحكم الواقعي الفعلي بل تجرى فيه وفي القطع بالحكم الظاهري الفعلي عممنا متعلق القطع بحيث يشمل الحكم الظاهري الفعلي وخصّصنا بالفعلى لاختصاصها بما إذا كان متعلّقا به على ما ستطلع عليه يعنى خصصنا بالفعلى لاختصاص احكام القطع في الواقع وفي نفس الامر بما إذ كان القطع متعلقا بالحكم الفعلي دون ما فوقه من المراتب التي تكون للحكم لما عرفت من أن تمام مراتب التي ذكرنا للحكم ليس من مراتب الحكم وسيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى . ولذلك عدلنا عمّا في رسالة شيخنا العلّامة أعلى اللّه مقامه من تثليث الاقسام اى ولأجل التعميم والتخصيص المذكورين عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة من تثليث الاقسام حيث قال قدس سره فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فاما ان يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن